البنك المركزي يحدث إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول
اعتمد مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، حيث تحدد الإجراءات نطاق تطبيق قواعد العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وضوابط التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من هوياتهم، وإمكانية الاستعانة بالوكيل المصرفي في تنفيذ بعض إجراءات التعرف والتحقق، إلى جانب قواعد خاصة بالتحويلات البرقية.
ويأتي الإصدار الجديد في إطار قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، والذي حدد المؤسسات المالية الخاضعة لأحكامه، وفي مقدمتها البنوك العاملة في مصر وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر، وفرض عليها التزامات محددة، من بينها وضع النظم الكفيلة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تصدرها الوحدة.
ونصت المادة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 وتعديلاتها، ضمن اختصاصات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على وضع إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والضوابط والآليات والإرشادات والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقق بالتنسيق مع السلطات الرقابية من التزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بها.
وتضمنت المادة 15 من اللائحة التنفيذية، ضمن اختصاصات مجلس أمناء الوحدة، اعتماد إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تصدرها الوحدة.
وبناءً على ذلك، اعتمد مجلس أمناء الوحدة إصدار إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول في سبتمبر 2026، ليحل محل الإصدار السابق الصادر في مارس 2020.









