الرقابة المالية تُلزم شركات التأمين بسياسات وبرامج واضحة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 98 لسنة 2026، بشأن التزام شركات التأمين ببعض المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين، في إطار تعزيز قواعد الحوكمة وإدارة المخاطر داخل قطاع التأمين.
وألزم القرار شركات التأمين بإعداد سياسة واضحة لإعادة التأمين، تتضمن أسباب اللجوء إلى إعادة التأمين كوسيلة لنقل الخطر، والجدوى الاقتصادية للشركة من ذلك، مع تحديد مدى رغبتها في تحمل المخاطر، وحدود تركزها، وقدرتها على تحمل مخاطر الائتمان الناتجة عن التعامل مع شركات إعادة التأمين.
كما أوجب القرار على الشركات إعداد برنامج لإعادة التأمين يتناسب مع رأس مال الشركة وحجم نشاطها، ويتضمن حدود المخاطر المقبولة، وصافي الاحتفاظ، ومبررات تنوع أشكال وطرق إعادة التأمين، إلى جانب تحديد التغطيات والحدود والأولويات الخاصة بكل اتفاقية.
وتلتزم شركات التأمين، وفقًا للقرار، بوضع إجراءات دورية لتقييم وإدارة مخاطر إعادة التأمين، تشمل مراقبة وتحليل المخاطر، وإعداد خطط طوارئ لمواجهة الأزمات، بما في ذلك حالات إفلاس شركات إعادة التأمين، فضلًا عن إجراء اختبارات الإجهاد والسيناريوهات اللازمة لقياس تأثير المخاطر على متطلبات رأس المال.
ونص القرار على التزام الشركات بموافاة الهيئة بسياسة إعادة التأمين بعد موافقة مجلس الإدارة عليها، وتقديم تفاصيل برنامج إعادة التأمين خلال شهرين من تاريخ إعداده أو تجديده، إلى جانب موافاة الهيئة باتفاقيات إعادة التأمين والبيانات السنوية الخاصة بمعيدي التأمين والوسطاء ووكلاء الإدارة.
ومنح القرار شركات التأمين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، مع إلغاء الأحكام السابقة المخالفة، على أن يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.






