رئيس التحرير
محمد صلاح
الأخبار

قرار جمهوري بالموافقة على اكتتاب مصر بزيادة رأس مال بنك التنمية الإفريقي 7.4 مليارات دولار

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
هل الموضوع مفيد؟
شكرا

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء فى بنك التنمية الإفريقى بعدد 554770 سهما، بما يعادل 7.4 مليارات دولار أمريكي.


 

نص القرار

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء فى بنك التنمية الإفريقى بعدد 554770 سهما بما يعادل 7.4 مليارات دولار أمريكي.

 

رئيس الجمهورية، وبعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر: (مادة وحيدة)؛ وافق على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء فى بنك التنمية الإفريقى بعدد 554770 سهما بما يعادل 7.4 مليارات دولار أمريكي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

 

صدر برئاسة الجمهورية في 29 جمادي الآخر سنة 1446 هجرية (الموافق 31 ديسمبر سنة 2024 ميلادية)، الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 24 شعبان سنة 1446 هجرية (الموافق 23 فبراير سنة 2025 ميلادية)، مجلس المحافظين، القرار 09/2024/B/BG وافق عليه مجلس المحافظين خلال الاجتماعات السنوية التاسعة والخمسين لبنك التنمية الإفريقى بتاريخ 29 مايو 2024 الخاص بالتصريح بالزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، مجلس المحافظين، بعد الاطلاع على: (أ) اتفاقية إنشاء بنك التنمية الإفريقى (الاتفاقية) وبصفة خاصة المادة 5 (رأس المال المصرح به) والمادة 6 (الاكتتاب في الأسهم)، والمادة 7 (سداد الاكتتاب)، والمادة 29 (سلطات مجلس المحافظين)، والمادة 35 (التصويت)، و(ب) القرار 2019/03/B/BG/EXTRA الذي بموجبه تم التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال (GCI-VII) بنك التنمية الإفريقى (البنك)؛ وأخذا في الاعتبار ما يلى: (1) الظروف الاستثنائية التى عجلت بالحاجة إلى هذه الزيادة العامة فى رأس المال القابل للاستدعاء ؛ و (2) التوصيات الواردة فى مذكرة مجلس الإدارة تحت عنوان «مقترحات زيادة رأس المال القابل للاستدعاء لبنك التنمية الأفريقى» (الوثيقة 09/2024/ADB/B/G/WP) (المذكرة ) ؛ بموجب هذا ، تم قبول واعتماد المذكرة ؛ تم إقرار النتائج والتوصيات بشأن الزيادة العامة فى رأس مال البنك القابل للاستدعاء ، وبالتالي، فقد تقرر ما يلى : -1 رأسمال البنك المصرح به : زيادة رأس مال البنك المصرح به (الزيادة العامة فى رأس المال القابل للاستدعاء) من مائة واثنين وخمسين مليارًا وأربعة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وستين ألف وحدة حسابية (152,034,360,000 و.ح) إلى مائتين وأربعين مليارًا ومائة وتسعة وخمسين مليونا وسبعمائة وعشرين ألف وحدة حسابية (240,159,720,000 و .ح) من خلال إصدار أسهم قابلة للاستدعاء ( أسهم إضافية)، بقيمة اسمية قدرها عشرة آلاف وحدة حسابية (10,000 و.ح) لكل سهم، وفق ما هو منصوص عليه فى المادة 5 (1) (أ) من الاتفاقية ملحوظة تفسيرية :1 تحدد المادة 5 (1) (أ) من الاتفاقية رأس المال المصرح به للبنك، وعدد الأسهم المصدرة، والقيمة الاسمية لكل سهم، وقت إنشاء البنك. ومنذ ذلك الوقت، تمت زيادة رأس المال المصرح به وعدد الأسهم المصدرة فى إطار سبع (7) زيادات عامة لرأس المال أجريت فى أعوام 1974، 1976، 1981، 1987، 1998، 2010 و 2019 على التوالي. وبالإضافة إلى ذلك، تتم من وقت لآخر زيادات خاصة فى رأس المال لقبول أعضاء جدد. من المتوقع أن تؤدى الزيادة العامة فى رأس المال القابل للاستدعاء إلى زيادة رأس المال المصرح به للبنك إلى 240,159,720,000 وحدة حسابية. 2 - تخصيص أسهم رأس المال : (2-1) سوف يتم تخصيص الأسهم الجديدة بالتناسب بين المجموعتين الإقليمية وغير الإقليمية وبحيث تحوز المجموعة الإقليمية - عند اكتمال الاكتتاب فى الأسهم المخصصة لها - على نسبة ستين فى المائة (%60) من إجمالى أسهم رأس مال البنك، والمجموعة غير الإقليمية على نسبة أربعين فى المائة (%40) طبقاً لما يقضى به نص المادة 5 (4) من الاتفاقية. (2-2) فى حالة استدعاء رأس مال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيًا من الأسهم الإضافية التى اكتتبت فيها الدول الأعضاء بموجب شروط هذا القرار، تخضع للاستدعاء وفقا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية. ولأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد، باستخدام متوسط سعر الصرف خلال فترة الثلاثين يوما المنتهية قبل سبعة (7) أيام من تاريخ سداد رأس المال القابل للاستدعاء. 3 - الاكتتاب : (3-1) يحق لكل عضو - وفقا للمادة 6 (2) من الاتفاقية - الاكتتاب فى نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازته من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ. (3-2) يتم تخصيص الأسهم الجديدة طبقاً للشروط التالية : (3-2-1) فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابياً بعدد الأسهم الجديدة التى يحق له الاكتتاب فيها. (3-2-2) بغرض الاكتتاب فى الأسهم الإضافية، يقوم كل عضو بإيداع أداة الاكتتاب لدى البنك فى أى وقت اعتبارا من تاريخ خطاب الإشعار بحق الاكتتاب المشار إليه فى الفقرة الفرعية (3-2-1) من هذا القرار، وفى موعد أقصاه 31 ديسمبر 2026. يجب أن تكون أداة الاكتتاب فى شكل الملحق أ بهذه الاتفاقية ويجب: (1) أن تشير إلى عدد الأسهم التى سيكتتب بها العضو ؛ و (2) كما يجب أن تتضمن تأكيد قبول العضو لشروط وأحكام الاكتتاب المحددة فى هذا القرار. (3-2-3) فى حالة عدم قيام العضو بإيداع أداة الاكتتاب بحلول 31 ديسمبر 2026 أو الاكتتاب فى جزء فقط من أسهمه الإضافية، فإن جميع أسهمه الإضافية غير المكتتب فيها «الأسهم المتنازل عنها» ستكون متاحة للأعضاء الآخرين. وتتاح الأسهم الإضافية المتنازل عنها من جانب الدول الأعضاء بالمجموعة الإقليمية لبقية الأعضاء الآخرين من ذات المجموعة، كما أن الأسهم الإضافية المتنازل عنها من أعضاء مجموعة الدول غير الإقليمية ستكون متاحة لبقية الأعضاء الآخرين بهذه المجموعة. وسوف يتم دعوة كل عضو لإبداء رغبته فى الاكتتاب فى عدد من الأسهم المتنازل عنها فى إطار مجموعته وبما يتناسب مع حصته المعدلة من الأسهم، خلال 30 يومًا. ملحوظة تفسيرية :2 يتم احتساب الحصة المعدلة من الأسهم لكل عضو معبرا عنها كنسبة مئوية باستخدام المعادلة الآتية: الحصة المعدلة = 100 * x Y حيث : X= نسبة حيازة العضو من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ، بما فى ذلك الأسهم المخصصة وغير المكتتب فيها، معبراً عنها كنسبة مئوية. Y = نسبة حيازة الأعضاء الآخرين بالمجموعة التى ينتمى إليها العضو (إقليمية أو غير إقليمية) من مجموع رأس المال، بما فى ذلك الأسهم المخصصة وغير المكتتب فيها، والذين أعربوا عن رغبتهم فى الاكتتاب فى الأسهم المتنازل عنها، معبراً عنها كنسبة مئوية. (3-2-4) فى نهاية الفترة المحددة بالفقرة الفرعية (3-2-3) من هذا القرار، سوف يتم تخصيص الأسهم المتنازل عنها إلى الأعضاء الذين أبدوا رغبتهم فى حيازة هذه الأسهم. (3-2-5) عقب انتهاء عملية تخصيص الأسهم طبقاً للفقرة الفرعية (3-2) من هذا القرار، سوف يقوم البنك بإخطار كل عضو بإجمالى عدد الأسهم الإضافية المخصصة له. (3-3) يدخل الاكتتاب حيز النفاذ بالنسبة لعدد الأسهم المخصصة للعضو ، عند إيداع أداة الاكتتاب. (3-4) يجب على كل عضو ، قبل إصدار الأسهم وفقاً لهذا القرار التأكد من عدم وجود أية متأخرات مستحقة عليه بالنسبة لالتزاماته فى ظل الزيادات العامة السابقة فى رأس المال. -4 إصدار الأسهم : (4-1) يتم إصدار الأسهم الجديدة الناشئة عن هذا القرار بقيمة اسمية قدرها 10,000 وحدة حسابية للسهم الواحد (الوحدة الحسابية الواحدة تعادل وحدة حقوق السحب الخاصة SDR لصندوق النقد الدولي). -5 التصويت : (5-1) على أساس استثنائي، وعلى الرغم من أحكام الفقرة الفرعية (3-3) من هذا القرار، يحق لكل عضو ممارسة حق التصويت لكامل الجزء القابل للاستدعاء من رأس المال المكتتب فيه، فقط اعتبارًا من 31 ديسمبر 2026 . -6 سريان وتنفيذ القرار : يصبح هذا القرار سارياً فى تاريخ الموافقة عليه، وعلى مجلس المديرين التنفيذيين - بالتشاور مع رئيس البنك - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 12 لسنة 2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2024 بشأن الموافقة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء فى بنك التنمية الأفريقى بعدد 554770 سهمًا بما يعادل 7٫4 مليار دولار أمريكى ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 23/2/2025 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 1/3/2025 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء فى بنك التنمية الأفريقى بعدد 554770 سهمًا بما يعادل 7٫4 مليار دولار أمريكى . صدر بتاريخ 25 مارس 2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطى

هل الموضوع مفيد؟
شكرا
اعرف / قارن / اطلب